أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : المسح على الكنادر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
المسح على الكنادر
معلومات عن الفتوى: المسح على الكنادر
رقم الفتوى :
2188
عنوان الفتوى :
المسح على الكنادر
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل يجوز المسح على الكنادر وليس تحتها خفان؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قد ذكرنا أن الكنادر المعروفة الآن لا تستر الكعبين، ويبدو من القدم ما فوق الأخمص، فعلى هذا لا يمسح عليه وحده، بل يلبس عادة تحته الشراب الصفيق، السالم من الخروق، أو اثنين من الشراب، ليحصل ستر المفروض، فإن كان الكنادر من النوع الطويل، الذي يستر الكعبين إلى مستدق الساق، ويشد بسحاب أو بخيوط تربطه على الساق، جاز المسح عليه، فهو كالخف الساتر.
أما البسطار، فهو في العادة طويل يصل إلى نصف الساق أو فوقه، فإن كان ينضم على الرجل، ولا يرى شيء من القدم المطلوب غسله، جاز المسح عليه، ولو لم يكن تحته شراب أو خف آخر، بشرط بقائه على القدم، وعدم خلعه إلا بعد نهاية المدة. أما إن كان واسع الرأس، لا يستر محل الفرض، فلا يمسح عليه وحده، بل يغسل القدمين، أو يلبس تحته جوارب صفيقة يكون المسح عليها، ويكون البسطار، كالنعل يلبس ويخلع.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: